الشهيد الثاني
270
مسالك الأفهام
ويقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه ، وما تشهد العادة بالإذن فيه . فلو أمره ببيع السلعة بدينار نسيئة ، فباعها بدينارين نقدا صح . وكذا لو باعها بدينار نقدا ، إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل . أما لو أمره ببيعه حالا ، فباع مؤجلا لم يصح ، ولو كان بأكثر مما عين ، لأن الأغراض تتعلق بالتعجيل .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 117 . ( 2 ) النساء : 141 . ( 3 ) التذكرة 2 : 117 . ( 4 ) النهاية : 317 . ( 5 ) منهم العلامة في القواعد 1 : 253 ، والشهيد في اللمعة : 97 .